السيد عبد الأعلى السبزواري
570
جامع الأحكام الشرعية
ولحق بها الولد وبصاحب المنيّ ، فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المنيّ الزواج منها ، وكذا الحكم لو أدخلت منيّ زوجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك . ( مسألة 114 ) : يحرم الاستمناء ويجوز العزل - وهو إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المنيّ إلى الخارج - في المتمتعة وفي الدائمة أيضا مع إذنها ويكره بدون إذنها . ( مسألة 115 ) : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل في مدة محدودة لأغراض صحيحة مع عدم الضرر . ( مسألة 116 ) : لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة وفيه الدية كما يأتي في محله . ( مسألة 117 ) : إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر فعلا محرما واستحقت الزوجة والبكر حدّ المساحقة وكان على الزوجة مهر البكر ويلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر . أحكام الولادة وآدابها : يجب استبداد النساء في شؤون المرأة حين ولادتها دون الرجال إلا في حال الاضطرار ، ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء . يستحب غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين ( عليه السلام ) وبماء الفرات وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) وتكنيته ( ولا يكنى محمد بأبي القاسم ) وحلق رأسه في اليوم السابع والعقيقة بعده والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وثقب أذنه وختانه فيه . ( مسألة 118 ) : يجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله وكذا الكافر إذا أسلم غير مختون والختان واجب لنفسه وشرط لصحة طوافه في حج أو عمرة ،