السيد عبد الأعلى السبزواري
563
جامع الأحكام الشرعية
( 4 ) الجب ، الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء أما إذا كان بعد الوطء ولو مرّة فلا يوجب الخيار . ( مسألة 76 ) : للزوج فسخ نكاح الزوجة مع أحد عيوبها السبعة إن لم يعلم بالعيب حين العقد وإلا فلا خيار له ، والعيوب هي : ( الجنون ) و ( الجذام ) و ( البرص ) و ( القرن ) وهو العفل ومثله الرتق ( والإفضاء ) و ( العمى ) و ( الإقعاد ) ومنه العرج البيّن ، ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد ، وأما ما حصل بعده فلا يوجب الخيار سواء حصل قبل الوطء أو بعده . ( مسألة 77 ) : ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة . ( مسألة 78 ) : خيار العيب في الرجل أو المرأة فوريّ فيسقط بالتأخير ، ويثبت في الدائم والمنقطع ، ويجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم ، وكذا المرأة بعيب الرجل إلا في العنّين فلا بد في خصوص العنن من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنن بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ وإلا فسخت إن شاءت ، وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل . التدليس : إذا دلّست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار وتبيّن له بعد الدخول فإن اختار البقاء فعليه تمام المهر ، وإن اختار الفسخ لم تستحق المهر ، وإن دفعه إليها استعاده ، ولو كان المدلّس غير الزوجة تستحق الزوجة المهر - إذا اختار الفسخ - ويرجع الزوج إلى المدلّس ويأخذ منه المهر . ( مسألة 79 ) : يتحقق التدليس بتوصيف المرأة عند الزوج لأجل التزويج بحيث صار ذلك سببا لغروره وانخداعه ، فلا يتحقق التدليس بالإخبار لا