السيد عبد الأعلى السبزواري
564
جامع الأحكام الشرعية
للتزويج أو لغير الزوج ، ولو اختلفا في العيب وعدمه فالقول قول المنكر بيمينه مع عدم البينة للمدعي . ( مسألة 80 ) : لو تزوجها على أنّها بكر بالاشتراط في ضمن العقد أو التوصيف أو المقاولة على البكارة وبناء العقد عليها ، فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ إلا إذا ثبت بالإقرار أو الحجة الشرعية سبق ذلك على العقد فحينئذ كان له الفسخ . ولو لم يكن اشتراط ولا توصيف ولا مقاولة ولا بناء العقد عليها وإنّما تزوجها باعتقاد البكارة فبان الخلاف كان له أن ينقص من مهر مثلها بنسبة التفاوت بين كونها بكرا أو ثيّبا . الشروط المذكورة في عقد النكاح : يصح أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار في عقد النكاح . ( مسألة 81 ) : إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف الشرع مثل أن يتزوج بأختها جمعا أو لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت وإلى أين شاءت أو لا يعطي حق ضرّتها من المضاجعة أو المواقعة أو النفقة بطل ذلك الشرط لكن صح العقد والمهر . ( مسألة 82 ) : إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم العمل بالشرط . ( مسألة 83 ) : لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط ولو أذنت بعد ذلك جاز من غير فرق بين النكاح الدائم والمنقطع . ( مسألة 84 ) : لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو متاع كان لها وسط ذلك .