السيد عبد الأعلى السبزواري
560
جامع الأحكام الشرعية
( 2 ) ذكر أجل معيّن غير قابل للزيادة والنقصان ، فلو نسي ذكر الأجل ينقلب دائما على إشكال . ( مسألة 54 ) : يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار ، والأمة على الحرّة من دون إذنها ، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة . ( مسألة 55 ) : يكره التمتع على البكر ، وعلى الزانية خصوصا إذا كانت مشهورة بالزنا فإن فعل فليمنعها من الفجور . ( مسألة 56 ) : يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة ، والسؤال عن حالها وأنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا ، وليس السؤال والفحص عن حالها شرطا في الصحة . ( مسألة 57 ) : لا تنحصر المتعة في عدد ، فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد . ( مسألة 58 ) : لا حدّ للمهر فيه قلة كثرة ، ويجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما ، كما يجوز أن يكون حقا قابلا للانتقال كحق التحجير ، ولو وهبها المدّة قبل الدخول ثبت نصف المهر . ( مسألة 59 ) : تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع بها لكنّها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته ما عدا أيام الحيض ونحوها مما حرم الوطء فيها ، والأحوط في سائر الأعذار المتعارفة التراضي . ( مسألة 60 ) : المدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع ، فلو أخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء . ( مسألة 61 ) : إذا أوقع العقد ولم يدخل بها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر . ( مسألة 62 ) : لو تبيّن فساد العقد فلا مهر لها قبل الدخول ، وبعده لها