السيد عبد الأعلى السبزواري

561

جامع الأحكام الشرعية

أقلّ الأمرين من المهر المسمّى ومهر المثل متعة لا دواما مع جهلها ولا مهر لها مع علمها بالبطلان . ( مسألة 63 ) : يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها وإن كان قد عزل ، ويلحق بالوطء الإنزال في فم الفرج وليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه ، ولو نفاه جزما انتفى ظاهرا بلا لعان إلا إذا كان قد أقرّ به سابقا وكذا الحكم في الأمة . ( مسألة 64 ) : لو أبرأها المدّة على أن لا تتزوّج فلانا صح الإبراء وصح الشرط فيجب عليها الوفاء به لكنّها لو تزوجت منه ولو عصيانا صح زواجها . ( مسألة 65 ) : لو صالحها على أن يبرئها المدّة وأن لا تتزوج بفلان صح الصلح ، ووجب عليه الإبراء . ( مسألة 66 ) : تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الإبراء بحيضتين كاملتين ولا يكفي فيهما المسمّى أو في إحداهما وإن كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوما وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرّة ، وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمسة أيام ، وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة بل لغيرها أيضا على الأحوط . ( مسألة 67 ) : لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل . ( مسألة 68 ) : إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع يقدم قول ذي البينة ومع عدمها يعمل بالقرائن المفيدة للاطمئنان ومع عدمها يعمل بالاحتياط . ( مسألة 69 ) : لا يجوز جعل المدّة منفصلة عن العقد بأن يتزوجها شهرا بعد شهر العقد . ( مسألة 70 ) : يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها ويجب عليه الوفاء بالشرط ولكنّها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك .