السيد عبد الأعلى السبزواري

559

جامع الأحكام الشرعية

( مسألة 48 ) : يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه فإن لم يدخل حتّى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر ، أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث ، ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر ، فلو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعد ما برئت ولم يدخل بها ورثها وكان لها نصف المهر . ( مسألة 49 ) : إذا تزوج شخص امرأة وماتت قبل الدخول بها ثم مات الزوج في مرضه فالأحوط التراضي في الإرث مع بقية الورثة . ( مسألة 50 ) : النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدّة عليها بموته . ( مسألة 51 ) : يجوز النكاح بين المسلمين ولو اختلف الزوجان في مذهبهما ويكره تزويج الفاسق وتتأكد الكراهة في شارب الخمر ، ولا يجوز للمؤمنة نكاح الناصب لأهل البيت وكذا العكس . ( مسألة 52 ) : نكاح الشغار باطل ، وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى . ( مسألة 53 ) : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية ، ويجوز للمعتدة البائنة ، كما يجوز من الزوج لها إلا أن تكون محرّمة أبدا عليه أو تحتاج إلى محلّل . النكاح المنقطع : وهو كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على الإيجاب مثل أن تقول المرأة : « متعتك نفسي » أو « زوجتك » أو « أنكحتك نفسي » والقبول من أهله مثل : « قبلت » ويشترط في النكاح المنقطع أمران : ( 1 ) ذكر المهر فلو أخلّ به بطل .