السيد عبد الأعلى السبزواري
558
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 43 ) : لو شك في حصول الرضاع الموجب للحرمة لا تنشر الحرمة . ( مسألة 44 ) : يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهنّ رجل كما يثبت بشهادة عدلين ولا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصّلة بأن شهد الشهود على الارتضاع الجامع لجميع الشرائط . ( السادس ) : من أسباب التحريم : اللعان ويثبت به التحريم المؤبد ويأتي التفصيل في محله . ( السابع ) : من أسباب التحريم : الكفر فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية لا دواما ولا انقطاعا بخلاف الكتابية فيجوز مطلقا مع الكراهة خصوصا في الدائمة ، كما لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواما وانقطاعا سواء كان أصليا حربيا كان أم كتابيا أم كان مرتدا ، عن فطرة كان أم عن ملة ، وكذا لا يجوز للمسلم تزويج المرتدة عن فطرة كانت أم ملة . ( مسألة 45 ) : لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال ، سواء كان الارتداد عن فطرة أم ملة ، وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة ، وأما إن كان ارتداده عن ملة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقا ، وقف الفسخ على انقضاء العدة وتعتد زوجة المرتد عن فطرة عدّة الوفاة وعدّتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق . ( مسألة 46 ) : لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد وبعده يقف على انقضاء العدة فإن أسلم فيها كان أملك بها ، ولو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، ولو كان بعده توقف على انقضاء العدة . ( مسألة 47 ) : لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات ، وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي كما لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهنّ ولو كنّ أكثر تخيّر أربعا وبطل نكاح البواقي .