السيد عبد الأعلى السبزواري
554
جامع الأحكام الشرعية
عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه أبدا بالعقد ، وكذا إذا كانت المعتدّة المعقود عليها عالمة بهما ، وأما ذات البعل فلا أثر لعلمها . ( مسألة 21 ) : لا فرق في العدة فيما تقدم بين عدّة الطلاق بائنا أو رجعيا وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة ، ولا فرق في المعتدة بين الحرة والأمة ، ولا في الدخول بين أن يكون في القبل أو الدبر ، ولا يلحق بالعقد وطئ الشبهة ولا الوطء بالملك ولا بالتحليل ، والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله . ( مسألة 22 ) : لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته بل الأحوط جريان الحكم العدة عليها في الحرمة الأبدية . ( مسألة 23 ) : لو لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الغلام وإن علت وأخته وبنته وإن سفلت ، ولو سبق عقدهنّ لم يحرمن ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، ولا فرق بين الصغيرين والكبيرين والمختلفين ، ولا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء ولا بنت أخيه وإنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إن كان سابقا وأما إذا كان طارئا على التزويج فلا يوجب الحرمة وبطلان النكاح ، فلو تزوج امرأة ثم لاط بابنها أو أبيها أو أخيها لم تحرم عليه امرأته وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( مسألة 24 ) : يحرم وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها . ( مسألة 25 ) : لو وطأ الزوجة قبل إكمال تسع سنين ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم ، وإن أفضاها - بأن جعل مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط واحدا - حرم عليه وطيها أبدا ولكن لم تخرج عن زوجيته فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها ، ويجب عليه نفقتها ما دامت حية وإن طلقها بل وإن تزوجت بعد