السيد عبد الأعلى السبزواري
555
جامع الأحكام الشرعية
الطلاق على الأحوط . ( مسألة 26 ) : لو أفضى زوجته بعد إكمال التسع لم تحرم عليه ولم تثبت الدية ، ولو أفضاها قبل إكمال تسع سنين ، تجب دية الإفضاء وهي دية النفس إن كانت حرّة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد والدخول ولو أفضى الأجنبية لم تحرم على الزوج . ( مسألة 27 ) : لو زنى بامرأة غير معتدّة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه والأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة . ( مسألة 28 ) : يجوز التزويج بالزانية والأحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها . ( مسألة 29 ) : لو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعية حرمت عليه أبدا ، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها والعالمة والجاهلة ولا في البعل بين الحرّ والعبد والصغير والكبير ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك ولا بين كون الزاني صغيرا أو كبيرا . ( مسألة 30 ) : لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحلل كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطئ الشبهة ومدّة استبراء الأمة . ( مسألة 31 ) : إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها ولا يجب على زوجها أن يطلقها . ( الرابع ) : من أسباب التحريم الإحرام فلو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم . ( مسألة 32 ) : لو طلقت المرأة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره ، ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره . ( مسألة 33 ) : المطلقة تسعا للعدّة بينها نكاحان ولو لرجل واحد تحرم