السيد عبد الأعلى السبزواري

541

جامع الأحكام الشرعية

( مسألة 8 ) : يحل من الطيور ما نص الشارع على حليته أو كان فيها أحد الأمرين . ( 1 ) الصفيف والدفيف فكل ما كان صفيفه ( بسط جناحيه عند الطيران ) أكثر من دفيفه ( تحريكهما عنده ) فهو حرام وما كان بالعكس فهو حلال . ( 2 ) الحوصلة والقانصة والصيصية فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال وما لم يكن فيه شيء منها فهو حرام ، والحوصلة ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول ، والقانصة بمنزلة الكرش أو هي قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة الدقاق ، والصيصية هي الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب ، ويتساوى طير الماء مع غيره في العلامتين . ( مسألة 9 ) : لو تعارضت العلامتان كما إذا كان صفيف الطير أكثر من دفيفه وكان ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية يغلب الصفيف على غيره فيحرم ، ولو كان ذا دفيف وفاقدا لجميع العلامات المحللة يغلب الدفيف فيحلّ . ( مسألة 10 ) : يحرم الخفاش والطاوس والجلال من الطير حتى يستبرأ ، ويحرم الزنابير والذباب وبيض الطير المحرّم ، وكذا يحرم الغراب بجميع أقسامه على الأحوط ، وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرم ، ويكره الخطاف والهدهد والصرد والصوام والشقراق والفاختة والقنبرة . ( مسألة 11 ) : لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنّه مذكى ولم تكن عليه أمارة التذكية أو يد مسلم اجتنب عنه ، ولو اشتبه ولم يعلم أنّه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله . الجوامد : يحرم أكل الميتة وأجزائها وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة ،