السيد عبد الأعلى السبزواري

542

جامع الأحكام الشرعية

وكذلك أجزاؤها عدى صوف ما كان طاهرا في حال حياته ووبره وشعره ، وريشه ، وقرنه وعظمه ، وظلفه ، وبيضه ، إذا اكتسب الجلد الفوقاني وإن كان مما لا يحل أكله والإنفحة . ما يحرم من الذبيحة : يحرم من الذبيحة أربعة عشر شيئا : ( 1 ) القضيب . ( 2 ) الأنثيان . ( 3 ) الطحال . ( 4 ) الفرث . ( 5 ) الدم . ( 6 ) المثانة . ( 7 ) المرارة . ( 8 ) المشيمة . ( 9 ) الفرج . ( 10 ) العلباء . ( 11 ) النخاع . ( 12 ) الغدد . ( 13 ) خرزة الدماغ . ( 14 ) الحدقة هذا في ذبيحة غير الطيور . وأما الطيور ، فالظاهر عدم وجود شيء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع والدم والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها ، ويكره الكلى ، وأذنا القلب . ( مسألة 12 ) : يحرم تناول الأعيان النجسة كالعذرة والقطعة المبانة من الحيوان الحيّ ، وكذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء ، ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار والأشجار مع عدم الإضرار . وكذا يحرم تناول الأعيان المتنجسة ما دامت باقية على النجاسة . ( مسألة 13 ) : تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الإنسان ومنه ( الأفيون ) المعبّر عنه بالترياك سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه .