السيد عبد الأعلى السبزواري

540

جامع الأحكام الشرعية

( مسألة 4 ) : يحرم الجلّال من المباح ، وهو : ما يأكل عذرة الإنسان خاصة إلا مع الاستبراء وزوال الجلل ، والأحوط مع ذلك أن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفا طاهرا أربعين يوما والبقر عشرين والشاة عشرة والبطة خمسة أو سبعة والدجاجة ثلاثة . ( مسألة 5 ) : يحرم لحم كل ذي ناب كالأسد والثعلب والنمر ويحرم الأرنب والضب واليربوع والحشرات والقمل والبق والبراغيث . ( مسألة 6 ) : إذا وطأ إنسان حيوانا محلّلا أكله ومما يطلب لحمه حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما ، ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط ، كما لا فرق بين العاقل والمجنون والحرّ والعبد والعالم والجاهل والمختار والمكره ، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى ، ولا يحرم الحمل إذا كان متكوّنا قبل الوطء كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتا بعد التذكية ، ثم إنّ الموطوء إن كان مما يقصد لحمه كالشاة ذبح فإذا مات أحرق ، فإن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك ، وإن كان المقصود ظهره نفي إلى بلد غير بلد الوطء وأغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ، ثم يباع في البلد الآخر وفي رجوع الثمن إلى المالك أو الواطئ ، أو يتصدق به على الفقراء وجوه خيرها أوسطها ، وإذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة . ( مسألة 7 ) : لو شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه ولا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها ، ولا يؤكل ما في القلب والكرش وغيرهما على الأحوط ، ولو شرب بولا أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه . الطيور : يحرم السبع منها كالبازي والرخمة وكل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه .