السيد عبد الأعلى السبزواري

531

جامع الأحكام الشرعية

وأن تكون التسمية بعنوان كونها على الذبيحة فلا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر . ( 8 ) استقبال الذبيحة حال الذبح بأن يوجه مقاديمها ومذبحها إلى القبلة فلو أخلّ بذلك عالما وعامدا حرمت . نعم ، لو أخلّ به ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة أو لم يتمكن منها كما في المستعصي أو الواقع في البئر لم تحرم ، ولا يشترط استقبال الذابح نفسه وإن كان أحوط . ( مسألة 31 ) : لا يعتبر اتحاد الذابح فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بأن يأخذا السكين بيديهما ويذبحا معا ، أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء الأربعة والآخر الباقي دفعة ، أو على التدريج ، وتجب التسمية عليهما معا ولا يجتزأ بتسمية أحدهما . ( مسألة 32 ) : إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حلّ لحمها . ( مسألة 33 ) : إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعيّ بأن ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء ، أو عضها الذئب فقطعه بأسنانه أو غير ذلك وبقيت الحياة وكان بعض الأعضاء سالما وأمكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي وبفري العضو المقطوع يذكى . نعم ، إذا قطع الذئب أو غيره تمام العضو فلم يبق ما يكون قابلا للفري حرمت . ( مسألة 34 ) : إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم ، وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم ، فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح فإنّه يعتبر في الأول العلم باستناد الموت إليها ولا يعتبر ذلك في الثانية . ( مسألة 35 ) : إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه . ( مسألة 36 ) : يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح بأن