السيد عبد الأعلى السبزواري

532

جامع الأحكام الشرعية

يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن ، وأن يضعها على الأيسر ، ويجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة . ولا يجب في الذبح أن يكون من أعلى الرقبة بل يجوز أن يكون من وسطها أو في أسفلها إن تحقق قطع الأعضاء الأربعة كما تقدم . ( مسألة 37 ) : يجوز ذبح الأخرس ، وتسميته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه . ( مسألة 38 ) : يكفي في التسمية الإتيان بذكر اللّه مقترنا بالتعظيم مثل : ( اللّه أكبر ) ، و ( الحمد للّه ) ، و ( بسم اللّه ) وفي الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف إشكال في الصيد والذبح كما يعتبر فيها العربية . ( مسألة 39 ) : لو شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح وإن كانت قليلة ، مثل أن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو أذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك ، ولا حاجة إلى هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذبح . ( مسألة 40 ) : الأحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها ، ولا بأس به إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقة السكين أو غير ذلك ، كما أنّ الأحوط أن لا تنخع الذبيحة عمدا بأن يصاب نخاعها حين الذبح ، والمراد به : الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب . ( مسألة 41 ) : إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا فالظاهر جواز أكل لحمه ، ولكن يحرم تعمد ذلك مع عدم الاضطرار تكليفا على الأحوط . النحر : وهو يختص بالإبل من بين البهائم فإنّ تذكيتها بالنحر ، ولا يجوز ذلك في غيرها ، فلو ذكى الإبل بالذبح أو ذكى غيرها بالنحر لم يحل . نعم ، لو أدرك