السيد عبد الأعلى السبزواري

523

جامع الأحكام الشرعية

خشبة غليظة الوسط محدّدة الطرفين - إن قتل معترضا لم يحلّ ما يقتله وإن قتل بالخرق حلّ . ( 3 ) أن يستند القتل إلى الرّمي فلو قتل بالخوف أو بشيء آخر لم يحلّ . ( مسألة 6 ) : لا يعتبر في الآلة أن تكون من الحديد فيجزي غيره من المعادن الصلبة : كالذهب والفضة والصفر وغيرها ، فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها . نعم ، في المعادن غير الصلبة كالنايلون وغيره لا يجزي . ( مسألة 7 ) : يحل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محدّدة مخروطة سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما . نعم ، إذا كانت صغيرة الحجم المعبّر عنها في عرفنا ( بالصچمة ) فالأحوط المنع . ( مسألة 8 ) : يشترط في الرامي بالآلة الجمادية أمور : ( 1 ) أن يكون الرامي مسلما . ( 2 ) التسمية حال الرمي . ( 3 ) أن يكون الرمي بقصد الاصطياد ، فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف أو عدوّ أو خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحلّ ، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالا فقتله ، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حلّ . ( 4 ) أن تستقل الآلة المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل ، كما إذا سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إليهما ، وكذا إذا رماه مسلم وكافر أو من سمّى ومن لم يسم أو من قصد ومن لم يقصد واستند القتل إليهما معا ، وإذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلل بني على الحرمة . نعم ، لو رمى سهما فأوصله الريح مثلا إلى الحيوان فقتله حلّ ، وكذا لو أصاب السهم الأرض ثم وثب فأصابه فقتله . ( مسألة 9 ) : لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد ، فلو رمى أحد صيدا بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معا حلّ إذا اجتمعت الشرائط في كلّ منهما ، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره ورماه