السيد عبد الأعلى السبزواري
515
جامع الأحكام الشرعية
الكفارات وأحكامها وهي على أقسام : ( الأول ) : مرتبة ( الثاني ) : مخيّرة ( الثالث ) : ما اجتمع فيه الأمران . ( الرابع ) : كفارة الجمع . أما الأول : الكفارة المرتبة وهي ثلاث : ( 1 ) كفارة الظهار ( 2 ) كفارة قتل الخطأ ، ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكينا . ( 3 ) كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وهي : إطعام عشرة مساكين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام والأحوط أن تكون متتابعات . وأما الثاني : وهي المخيّرة فإنّها أيضا ثلاثة : ( 1 ) كفارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للكفارة التي مرّت في الصوم . ( 2 ) كفارة حنث العهد . ( 3 ) كفارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، ففي جميعها الكفارة مخيّرة وهي : العتق ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . وأما الثالث : وهي ما اجتمع فيه الأمران فيه أربع : ( 1 ) كفارة حنث اليمين . ( 2 ) كفارة حنث النذر . ( 3 ) كفارة نتف المرأة شعرها أو خدش وجهها في المصاب إذا أدمته . ( 4 ) كفارة شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته ،