السيد عبد الأعلى السبزواري

516

جامع الأحكام الشرعية

فيجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيّرا بينها ، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيام متواليات . وأما الرابع : وهي : كفارة قتل المؤمن عمدا وظلما ، وكفارة الإفطار في شهر رمضان على حرام . وهي : عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا . ( مسألة 1 ) : لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين مصاب زوجها ومصاب غيره وبين القريب والبعيد ، كما لا فرق بين جزّ تمام شعر رأسها أو جزّ بعضه . ( مسألة 2 ) : لا يعتبر في خدش الوجه تمامه بل يكفي مسماه مع الإدماء ، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الإدماء ، كما لا عبرة بشق ثوبها وإن كان على ولدها أو زوجها ، ولا عبرة بخدش الرجل وجهه ولا بجزّ شعره ولا بشق ثوبه على غير ولده وزوجته ، نعم ، لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى . ( مسألة 3 ) : لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الإطعام ، ولا في الكسوة ، بل لا بد في الإطعام من بذل الطعام إشباعا أو تمليكا ، وكذلك في الكسوة . نعم ، لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحق ويوكّله في أن يشتري بها طعاما فيأكله . ( مسألة 4 ) : لو وجبت عليه كفارة مخيّرة يجب أن يكفّر بجنس واحد ، فلا يجوز أن يكفّر بجنسين بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين في كفارة شهر رمضان ، أو يطعم خمسة في كفارة حنث اليمين ، بل لا بد من أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا في كفارة شهر رمضان أو يطعم عشرة مساكين في كفارة حنث اليمين . نعم ، يجوز التبعيض في التسليم والإشباع . ( مسألة 5 ) : لا يجوز التكرار في الإشباع أو التسليم بأن يشبع واحدا مرّات متعدّدة أو يدفع إليه أمدادا متعدّدة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء العدد . ( مسألة 6 ) : يعتبر في الكسوة التي تخيّر بينها وبين العتق والإطعام في