السيد عبد الأعلى السبزواري
511
جامع الأحكام الشرعية
بمدين ( كيلو ونصف ) على الأحوط . ( مسألة 21 ) : يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختيارا ، فلو أتى بشيء تعلق النذر بتركه نسيانا أو جهلا بالموضوع أو اضطرارا لا يترتب عليه شيء ولا ينحل النذر به ، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقا أو مؤقتا وقد بقي من الوقت .