السيد عبد الأعلى السبزواري

512

جامع الأحكام الشرعية

العهد وهو : أن يقول : « عاهدت اللّه » أو « عليّ عهد اللّه أنّه متى برئ مرضي مثلا فعليّ كذا وكذا » ولا ينعقد بمجرد النية بل يحتاج إلى الصيغة ويعتبر فيه ما يعتبر في النذر كما تقدم . ( مسألة 22 ) : مخالفة العهد بعد انعقاده صحيحا توجب الكفارة ، وسيأتي مقدارها في كتاب الكفارات .