السيد عبد الأعلى السبزواري
510
جامع الأحكام الشرعية
ضروري فيفطر ثم يقضيه ولا كفارة عليه ، وكذا لو نذر صوم كلّ خميس مثلا فصادف كذلك . ( مسألة 14 ) : لو نذر فعل طاعة ولم يعيّن تصدّق بشيء أو صلّى ركعتين أو صام يوما أو فعل فعلا آخر في الخيرات ، وأما لو نذر صلاة غير الرواتب ولم يعيّن عدد الركعات تجزي ركعتان أو يأتي بصلاة الوتر . ( مسألة 15 ) : لو نذر صيام سنة أو شهر استثني العيدان فيفطر فيهما ولا قضاء عليه . ( مسألة 16 ) : لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه في مصالحه كتعميره وضيائه وفرشه وخدامه ، وأما لو نذر شيئا للإمام أو لبعض أولاد الأئمة كما لو نذر شيئا للنبيّ ( صلّى اللّه عليه وآله ) أو للأمير ( عليه السلام ) أو الحسين أو العباس ( عليهما السلام ) صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم إن لم يقصد الناذر جهة خاصة وإلا تتعيّن . ( مسألة 17 ) : إذا نذر عينا شخصية تعينت ولا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها ، ومع الإتلاف ضمنها بالمثل أو القيمة فيصرف في المنذور بل يكفر أيضا على الأحوط وجوبا . نعم ، ينحل النذر ولا شيء عليه إن كان ذلك بالتلف . ( مسألة 18 ) : لو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته إن تعلق النذر بالمال كسائر الواجبات المالية ولو مات المنذور له قبل أن يصرف عليه قام وارثه مقامه على الأحوط . ( مسألة 19 ) : يتبع نماء العين المنذورة لها إن كان متصلا كالسمن والصوف ، وأما المنفصل فهو ملك للناذر إلا مع القرينة على أنّه للمنذور له . ( مسألة 20 ) : لو عجز الناذر عن المنذور انحل نذره وسقط عنه ولا شيء عليه إن كان النذر مؤقتا ، وكذا لو كان مطلقا وكان العجز مستمرا . نعم ، لو نذر صوما فعجز عنه تصدّق عن كل يوم بمدّ من طعام على الأحوط وجوبا أو