السيد عبد الأعلى السبزواري

494

جامع الأحكام الشرعية

القيّم وشرائطه : للأب مع فقد الجدّ جعل القيّم على أولاده الصغار ، وكذا للجد للأب مع فقد الأب وليس لغير الأب والجد للأب أن ينصب القيّم عليهم حتى الأم ، وبعد جعل القيّم لا ولاية للحاكم على الصغار ، ويشترط في القيّم على الأطفال ما اعتبر في الوصيّ على المال من الكمال بالبلوغ والعقل والإسلام والأمانة كما مرّ . ( مسألة 18 ) : يجوز جعل الولاية والقيمومة على الصغار لاثنين فما زاد بالاستقلال والاشتراك ، وجعل الناظر على القيّم كما مرّ في الوصية بالمال . ( مسألة 19 ) : إذا جعل الموصي على القيّم تولي جهة خاصة وتصرفا مخصوصا اقتصر عليه ولا يجوز له التعدّي عنه ويكون أمره في غير ما جعل له إلى الحاكم الشرعي أو قيّم آخر ، فلو جعله قيّما على الإنفاق ليس له التعدّي لبيع وشراء أموال الصغار . نعم ، لو أطلق وقال : « فلان قيم على أولادي » كان وليا على جميع ما يتعلق بشئونهم إلا التزويج كما يأتي . ( مسألة 20 ) : ينفق القيم أو الوصي على الصغار على النحو المتعارف في المأكل والمشرب والملبس فلا يسرف ولا يقتر ولو أسرف - بأن خرج عن المتعارف لأمثال الصغار ونظرائه - ضمن الزيادة . ( مسألة 21 ) : يجوز للقيّم أن يأخذ أجرة مثل عمله من مال اليتيم وأما الوصيّ على الأموال فإن زاد من المصرف شيء جاز له أخذه أجرة مثل عمله وإلا فلا .