السيد عبد الأعلى السبزواري

495

جامع الأحكام الشرعية

ما تثبت به الوصية : تثبت الوصية بقسميها بأحد أمور : ( 1 ) إقرار الموصي . ( 2 ) شهادة مسلمين عادلين . ( 3 ) شهادة مسلم عادل مع يمين الوصي . ( 4 ) إقرار الورثة جميعهم إذا كانوا بالغين . ( 5 ) شهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين . ( 6 ) شهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار . ( مسألة 22 ) : لو أقرّ بعض الورثة في الوصيّة التمليكية أو العهدية دون بعض تثبت الوصية بالنسبة إلى حصة المقرّ دون المنكر ، نعم إذا أقرّ منهم اثنان وكانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها ، وإذا كان عدلا واحدا ثبتت أيضا مع يمين الوصيّ . ( مسألة 23 ) : تختص الوصية التمليكية بأنّها تثبت بشهادة النساء منفردات ، فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في الشهادة ، وأما الوصية العهدية وهي الوصاية بالولاية فلا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين سواء كانت على المال أو على الأطفال ، ولا تقبل فيها شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال .