السيد عبد الأعلى السبزواري
493
جامع الأحكام الشرعية
فيجعل الناظر لاستقامة أنظار الوصيّ ومشورته فلا يعمل الوصيّ شيئا إلا بعد مراجعة الناظر ، والوصيّ وإن كان وليا مستقلا في التصرف لكنّه غير مستقل في الرّأي والنظر ، والغالب في جعل النظارة هو الأول أي لغرض الاستيثاق لا لأجل المشورة . ( مسألة 14 ) : يعتبر في الناظر أمور : ( 1 ) الكمال بالبلوغ والعقل والإسلام ، فلا تصح نظارة الصبيّ ولا المجنون ولا الكافر على المسلم . ( 2 ) الوثاقة ، فلا تصح نظارة غير الموثوق به . ( 3 ) الاختيار ، فلا تصح نظارة المجبور أو المكره عليه . ( مسألة 15 ) : إذا استبد الوصيّ بالعمل حسب الوصية ولم يراجع الناظر صح عمله ونفذ وإن أثم إلا إذا كان جعل الناظر لأجل المشورة في الرأي وإعطاء الرأي لم ينفذ رأيه ولا يصح عمله . ( مسألة 16 ) : لو فقد الناظر بعض الشرائط انعزل بنفسه وللوصيّ مراجعة الحاكم الشرعي في العمل بالوصية وكذا لو مات الناظر . ( مسألة 17 ) : يجوز جعل النظارة لأكثر من اثنين بالاستقلال أو الاشتراك كما مرّ في ( مسألتي 10 و 11 ) .