السيد عبد الأعلى السبزواري
482
جامع الأحكام الشرعية
مدة حياتك » أو : « مدة حياتي » ويقال له : « العمرى » أو قدّره بالزمان كسنة أو سنتين أو عشر سنوات ويقال له : « الرقبى » ولا فرق في الحبس والعمرى والرقبى أن يكون على عنوان عام كالفقراء والسادة أو عنوان خاص كشخص معيّن . ( مسألة 55 ) : العقود الثلاثة : ( الحبس والعمرى والرقبى ) لازمة يجب العمل بمقتضاها ، وليس للمالك الرجوع وإخراج الساكن إلا إذا انتهت المدة المعينة فله الرجوع والأمر بالخروج في الزائد متى شاء . ( مسألة 56 ) : إذا جعل المدة في العمرى طول حياة المالك ومات الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك ، ولو جعل المدة طول حياة الساكن ومات المالك قبله لم يكن لورثته إزعاج الساكن بل يسكن طول حياته ، وإذا مات الساكن لم يكن لورثته السكنى إلا إذا جعل السكنى مدّة حياته ولعقبه ونسله بعد وفاته فلهم ذلك ما لم ينقرضوا ، فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته . ( مسألة 57 ) : إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه وأهله وأولاده وتوابعه وضيوفه ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلا أن يشترط ذلك أو يرضى المالك ، وكذا لا يجوز أن يؤجر المسكن أو يعيره لغيره إلا مع رضاء المالك . ( مسألة 58 ) : يجوز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة حسب ما يقتضيه التحبيس ويجوز للمشتري المصالحة معهم على نحو لا يجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدّة التحبيس ، وللمشتري الخيار على كل حال لو جهل بالتحبيس .