السيد عبد الأعلى السبزواري
476
جامع الأحكام الشرعية
الموقوفة عليها . ( مسألة 36 ) : لو كان قصد الواقف من الوقف حصول غرض فبان عدم حصوله لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف ، فإذا علم أنّ غرض الواقف من الوقف على أولاده أن يستعينوا به على طلب العلم أو السكنى في محلّ خاص أو عدم تفرق جمعهم فلم يترتب الغرض المذكور عليه لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف . ( مسألة 37 ) : الثمر الموجود حين إجراء الوقف على النخل والشجر لا يكون للموقوف عليهم بل هو باق على ملك الواقف ، وكذا الحمل واللبن والصوف الموجود حين وقف الدابة قبل القبض فيما يعتبر القبض في صحته . ( مسألة 38 ) : الفسيل الخارج بعد الوقف لو نما حتّى صار نخلا أو قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما وأثمر لا يكون وقفا وإنّما هو من نماء الوقف فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه وكذا لو قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح وغرس فصار شجرة يكون من نماء الوقف فيجوز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف . ( مسألة 39 ) : لو علم وقفية شيء ولم يعلم مصرفه ولو من جهة نسيانه فإن كانت المحتملات متصادقة غير متباينة يصرف في المتيقن ، كما إذا لم يدر أنّ الوقف وقف على العلماء أو على السادة فيصرف في السيد العالم ونحو ذلك من العناوين التي يمكن جمعها في شخص أو جهة واحدة ، وإن كانت المحتملات متباينة فإن كان الاحتمال بين أمور محصورة - كما إذا لم يدر أنّه وقف على أهالي النجف أو كربلاء أو المسجد الفلاني أو المسجد الآخر - يوزع بين المحتملات بالتنصيف ، ولو كان مرددا بين الثلاثة فالتثليث ، وهكذا . وإن كانت المحتملات متباينة وغير محصورة تصدّق به إن كان التصدق من الوجوه المحتملة للوقف وإلا صرفه في وجوه البر . ( مسألة 40 ) : تصح إجارة وقف المنفعة سواء كان وقفا خاصا أو عاما