السيد عبد الأعلى السبزواري

47

جامع الأحكام الشرعية

وجوبا ، وفي الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص والإزار وإن وجد غير عظم الصدر مجردا كان أو مشتملا على اللحم غسّل وحنّط ولفّ في خرقة ودفن على الأحوط وجوبا ، ولا تجب الصلاة عليه ، وإن لم يكن فيه عظم لفّ في خرقة ودفن . الحنوط : يجب كفاية مسح مساجد الميت السبعة : ( الجبهة والكفان والركبتان وإبهاما الرجلين ) بالكافور إلا إذا كان الميت محرما بالحج أو العمرة ويكفي في المسح المسمّى والأحوط وجوبا أن يكون المسح بالراحة . ( مسألة 133 ) : التحنيط بعد التغسيل أو التيمم وقبل التكفين أو في أثنائه أو بعده والأولى أن يكون قبل التكفين . ( مسألة 134 ) : يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة ، فيسقط وجوبه إن لم يتمكن من الكافور المباح أو الطاهر ولا يجزي عنه مطلق الطيب . ( مسألة 135 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميت وأنفه وأذنه وإذا حنّط الميت وشك بعد الفراغ هل جرى ذلك صحيحا أو لا ؟ بنى على الصحة . التكفين : وهو واجب كفائي كالتغسيل والتحنيط ، ويجب تكفين الميت بثلاثة أثواب : ( الأول ) : المئزر يستر من السرة إلى الركبة . ( الثاني ) : القميص يستر من المنكبين إلى نصف الساق . ( الثالث ) : الإزار يستر تمام البدن من أعلى الرأس حتى نهاية القدم . ( مسألة 136 ) : الأحوط وجوبا في كل واحد من القطعات الثلاثة