السيد عبد الأعلى السبزواري
48
جامع الأحكام الشرعية
المتقدمة أن يكون ساترا لما تحته ويكفي إن حصل الستر بالمجموع . ( مسألة 137 ) : يجب تكفين كل ميت مسلم كما تقدم في ( مسألة 114 ) ولا بد فيه من إذن الوليّ على نحو ما مرّ في التغسيل ( مسألة 124 ) . ( مسألة 138 ) : إذا تعذرت القطعات الثلاث اقتصر على الميسور ، وإذا دار الأمر بين القطعات يقدّم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدم القميص ، وإن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعيّن الستر به مقدما ستر القبل على ستر الدّبر . ( مسألة 139 ) : مئونة الكفن تخرج من أصل التركة قبل الدّين والوصية ، وكذا غيرها من مؤن تجهيزات الدفن والسدر والكافور وقيمة الأرض وغير ذلك ، ويقتصر على القدر الواجب من تلك الأمور ، وفي الزائد على المقدار الواجب لا يجوز إخراجه من الأصل إلا مع رضاء جميع الورثة إن لم يكن فيهم صغير وإلا يتعيّن حينئذ إخراجه من حصة الكاملين برضائهم . ( مسألة 140 ) : كفن الزوجة على الزوج بل وسائر مؤن تجهيزها من السدر والكافور وغيرهما على الأحوط وجوبا ولو مع يسارها ، كبيرة كانت الزوجة أو صغيرة منقطعة كانت أو دائمة أو غير مدخول بها وكذا المطلقة الرجعية . ويشترط في الزوج يساره وأن لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس ، وأن لا يكون ماله متعلقا به حق غيره برهن أو غيره ، وأن لا يقترن موتها بموته ، وعدم تعيينها الكفن بالوصية أو بشرط . وأما كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة . شروط الكفن : يشترط في كل قطعة من الكفن أمور : ( الأول ) : أن يكون طاهرا حتى من النجاسة المعفو عنها في الصلاة . ( الثاني ) : أن يكون مما تجوز الصلاة فيه اختيارا للرجال فلا يجوز التكفين