السيد عبد الأعلى السبزواري

469

جامع الأحكام الشرعية

بل يصح الوقف لو اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف أيضا بعد تملك الموقوف عليه الحاصل . ( مسألة 10 ) : لا يصح الوقف إن حدده بمدّة كما إذا قال « وقفت بستاني على أولادي عشرة سنين » نعم ، يصح ذلك حبسا كما يأتي ، ولكن لو كان التوقيف في الوقف بحكم الشارع يصح على ما يأتي في المسألة اللاحقة . ( مسألة 11 ) : الوقف غير الدائم ( المنقطع ) على أقسام : ( 1 ) المنقطع الآخر بأن يكون وقفا إلى زمان الانقراض والانقطاع وينقضي بعد ذلك ويرجع إلى الواقف أو ورثته وهذا صحيح ، كما إذا وقف على أولاده واقتصر على بطن أو بطون ممن ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف بعد انقراضهم فترجع العين إلى الواقف أو ورثته حين موت الواقف لا ورثته حين الانقراض ، فإذا مات الواقف عن ولدين ومات أحدهما قبل انقراض الموقوف عليهم كانت العين الموقوفة مشتركة بين العم وابن أخيه وكذا من الوقف المنقطع الآخر ما لو كان الوقف مبنيا على الدوام لكن كان وقفا على من يصح الوقف عليه في أوله دون آخره ، كما إذا وقف على زيد وأولاده وبعد انقراضهم على الكنائس والبيع مثلا فيصح وقفا بالنسبة إلى من يصح الوقف ويبطل بالنسبة إلى ما لا يصح فيرجع إلى ورثة الواقف حين موته . ( 2 ) المنقطع الأول ، بأن وقف على ما لا يصح الوقف عليه ثم على غيره مما يصح الوقف فالأحوط تجديد صيغة الوقف عند انقراض الأول . ( 3 ) منقطع الوسط ، كما إذا كان الموقوف عليه في الوسط غير صالح للوقف عليه - بخلاف المبدأ والمنتهى - فالأحوط تجديد الصيغة أيضا . ( مسألة 12 ) : إذا وقف على غيره أو على جهة وشرط عوده إليه عند حاجته صح ويكون من الوقف المنقطع الآخر ، وأما إذا مات الواقف فإن كان بعد طروّ الحاجة كان ميراثا وإلا بقي على وقفيته . ( مسألة 13 ) : لو وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت