السيد عبد الأعلى السبزواري
470
جامع الأحكام الشرعية
لا يصح وكذا فيما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد وفاته . ( مسألة 14 ) : يجوز أن يملّك الإنسان داره أو بستانه وغيرهما غيره ثم يقفها على النهج الذي يريد من إدرار مئونته ووفاء ديونه ونحو ذلك ، ويجوز له أن يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك وبذلك يصح التخلص من إشكال الوقف على النفس كما مرّ . عناوين الوقف : إذا وقف مسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين ، نعم ، لو كان الواقف شيعيا انصرف إلى فقراء الشيعة وكذا لو وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته فاليهودي إلى اليهود وكذا النصراني إلى النصارى ، ولو كان الواقف من مذهب خاص من المسلمين انصرف إلى فقراء ذلك المذهب ، نعم ، لو وقف السنيّ لا يختص بمن يوافقه في المذهب فلا انصراف لو وقف الحنفي إلى الأحناف والشافعي إلى الشافعة وهكذا . ( مسألة 15 ) : لو وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجالس العزاء لا يجب الاستيعاب وإن كانت الأفراد محصورة ، نعم ، إذا كان عنوان الوقف على جميعهم وجب الاستيعاب فإن لم يمكن لتفرّقهم عزل حصة من لم يتمكن من إيصال حصته إليه إلى زمان التمكن . وإذا قال : « هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني » يجب فيه الاستيعاب إلا مع القرينة على الخلاف . ( مسألة 16 ) : إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات وإذا وقف على ذريته دخل الذكر والأنثى والصلبي وغيره وإذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى إلا مع القرينة أو العرف الخاص على الخلاف وإذا وقف على أرحامه وأقاربه