السيد عبد الأعلى السبزواري

467

جامع الأحكام الشرعية

( 1 ) التعيين ، فإذا وقف على المردد بين الشيئين أو الأشياء مثل أحد المسجدين أو المشهدين أو الولدين لا يصح الوقف . ( 2 ) أن يكون الموقوف عليه موجودا في حال الوقف إن كان الوقف خاصا ، فلا يصح الوقف على المعدوم حال الوقف ، كالوقف على الولد الذي سيولد أو الولد الذي قد توفي وفي بطلان الوقف على الحمل الذي لم ينفصل بعد إشكال . ( 3 ) أن لا يكون الوقف على نحو الصرف في المعصية ، كالصرف في المحرّمات ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها ويجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة . ( مسألة 6 ) : إذا وقف على المعدوم تبعا للموجود كما إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على أولادهم الذين يولدون بطنا بعد بطن صح الوقف . ( مسألة 7 ) : إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه وما يصح على نحو التشريك بطل بالنسبة إلى الأول وصح بالنسبة إلى الثاني وإن كان على نحو الترتيب فإن كان الأول مقدما يكون من المنقطع الأول وإن كان مؤخرا كان من المنقطع الآخر وإن كان في الوسط يكون من المنقطع الوسط على ما سيأتي حكم جميعها في أقسام الوقف . ( مسألة 8 ) : لو وقف على الحجاج أو الزائرين أو عالم البلد أو فقرائهم أو غيرهم من العناوين العامة التي قد توجد لها أفراد في وقت وقد لا توجد في وقت آخر صح ، وإن لم يكن لها فرد حين الوقف . أقسام الوقف : الوقف إما عام ، كالوقف على المساجد أو المدارس أو الحسينيات أو على عنوان عام كالفقراء والعلماء والسادة ونحوهما من العناوين العامة وإما خاص ،