السيد عبد الأعلى السبزواري

464

جامع الأحكام الشرعية

شرائط الوقف : يعتبر في تحقق الوقف أمور : ( 1 ) الإنشاء ، بما يدل على المقصود مثل : « وقفت » و « حبّست » ، فلا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية ، نعم ، يقع الوقف بالمعاطاة أيضا مثل أن يعطي لمتولي المسجد فراش المسجد وآلات الإسراج أو يضعها فيه ، بل ربما يقع بالفعل بلا معاطاة كتعمير المسجد أو تعمير الأسطوانة الخربة منه . ( 2 ) القبض ، أي قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه أو وضع آلات المسجد بقصد استعمالها فيه ، فإذا مات أو حبس أو حجر عليه قبل القبض بطل الوقف . ( 3 ) التنجز ، فلو علّقه على شيء بطل الوقف ، كما لو قال : « وقفت بستاني إن ولد لي ذكر أو جاء مسافري » بطل الوقف وكذا لو قال : « هذا وقف بعد وفاتي » إلا أن يفهم منه الوصية فيجب العمل بها بعد الموت . ( 4 ) إخراج الواقف نفسه عن الوقف ، فإذا وقف على نفسه وعلى أخيه بنحو التشريك بطل في حق نفسه . ( 5 ) الدوام وعدم التحديد بالزمان في إنشائه . ( 6 ) كمال الواقف بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو رق أو حجر ، فلا يصح وقف الصبيّ وإن بلغ عشرا . نعم ، لو أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر والمعروف وكان قد بلغ عشرا وعقل نفذت وصيته كما سيأتي . ( مسألة 1 ) : لا تعتبر القربة في صحة الوقف ولا سيّما في مثل الوقف على