السيد عبد الأعلى السبزواري
465
جامع الأحكام الشرعية
الذرية ولكن الأحوط اعتبارها في الكل كما لا يعتبر القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان الاعتبار أحوط ، ففي الوقف الخاص تقبل الطبقة الأولى وفي غيره كالوقف على العلماء أو غيرهم يقبله الحاكم الشرعي . ( مسألة 2 ) : لا تعتبر في القبض الفورية ولا المباشرة ، نعم ، يعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف وإذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها ولا يحتاج إلى قبض جديد ، فإذا وقف على أولاده الصغار وأحفاده وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض ولا يحتاج إلى قبض آخر ، وإذا كانت العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم ، وإذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض في حصته ولم يصح في حصة الباقين إلا إذا كان وكيلا عنهم ، والقبض على الذرية يتحقق بقبض الطبقة الأولى ، ويكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء الموقوف عليهم عليه . ( مسألة 3 ) : في الوقف على الجهات العامة يكفي قبض المتولي ومع عدمه فالحاكم الشرعي أو وكيله ، وأما القبض في الوقف على الجهات العامة فيكفي تحقق العنوان الذي وقف لأجله ، فإذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض الدفن فيها بهذا العنوان ، وكذلك لو وقف مكانا للصلاة تكفي الصلاة فيه أو وقف حسينية يكفي إقامة العزاء فيها ، وكذا الحكم في المدرسة وغيرها كما إذا وقف متاعا أو آلات للمسجد يكفي وضعها فيه بقصد استعمالها وكذا في المشاهد المشرفة . ما يعتبر في العين الموقوفة : يعتبر في العين الموقوفة أمور : ( 1 ) أن تكون عينا موجودة معلومة ، فلا يصح وقف المنفعة ولا وقف الدّين ولا وقف الكليّ ، فإذا قال : وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو إناء