السيد عبد الأعلى السبزواري

463

جامع الأحكام الشرعية

الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، وهي الصدقة الجارية التي تبقى للإنسان بعد موته ، قال رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاثة : ولد صالح يدعو له ، علم ينتفع به ، وصدقة جارية » وهي الوقف . وعن الصادق ( عليه السلام ) : « ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته وصدقة مقبولة لا تورث ، أو سنة هدى يعمل بها بعد موته ، أو ولد صالح يدعو له » والروايات الواردة عن الأئمة الهداة في فضل الوقف كثيرة .