السيد عبد الأعلى السبزواري
450
جامع الأحكام الشرعية
والدرجة وأما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل وطريق العلوّ في الصحن بينهما والباقي للأسفل . التحجير : يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره فلو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها ، والتحجير يفيد حق الأولوية ولا يفيد الملكية ويصح الصلح عنه وإنه يورث ويقع ثمنا في البيع لأنّه حق قابل للنقل والانتقال ، ويتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الإحياء كوضع الأحجار في أطرافها أو التعيين بالذراع أو حفر أساس من آبار القناة الدارسة الخربة فإنّه تحجير بالإضافة إلى بقية آبار القناة ، بل هو تحجير أيضا بالنسبة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد الجريان فلا يصح لغيره إحياؤها ويعتبر في تحقق التحجير - وكونه مانعا عن تحقق تحجير الغير - تمكن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه ، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع جاز لغيره إحياؤه وكذا لو حجر زائدا على مقدار تمكنه من الإحياء فلا أثر لتحجيره إلا في مقدار ما تمكن من تعميره ، ولا يعتبر فيه المباشرة ويجوز بالتوكيل والاستئجار فيكون الحق الحاصل بسبب عملهما للموكل والمستأجر لا الوكيل والأجير كما يصح التحجير من الصبيّ والسفيه والمجنون إن حصل منهم قصد التحجير وإرادته ولا يعتبر فيه عدم الحجر . ( مسألة 13 ) : إذا انمحت آثار التحجير فإن كان من جهة إهمال المحجر وتسامحه بطل حقه وجاز لغيره إحياؤه ، وإذا لم تكن من جهة إهماله وتسامحه وكان زوالها بدون اختياره كما إذا أزالها عاصف أو ظالم فالتحجير باق . ( مسألة 14 ) : لو أهمل المحجر الاشتغال بالعمارة والإحياء عقيب التحجير وطالت المدة فالأحوط أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي أو وكيله فيلزم