السيد عبد الأعلى السبزواري
449
جامع الأحكام الشرعية
أنّه تعلق به حقه . ( مسألة 7 ) : يجوز إحياء الموات في أطراف القنوات والآبار في غير الحريم الذي يتوقف عليه الانتفاع كما مرّ . ( مسألة 8 ) : لا حريم للأملاك المتجاورة ، فلو أحدث المالكان المجاوران حائطا في البين لم يكن له حريم من الجانبين ولو أحدث أحدهما في آخر حدود ملكه حائطا أو نهرا لم يكن لهما حريم في ملك الآخر . ( مسألة 9 ) : يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضررا على جاره وإلا فلا يجوز كما إذا تصرف في ملكه على نحو يوجب خللا في حيطان دار جاره أو جعل مجاري الماء على نحو يوجب سريان الرطوبة إلى بناء جاره وغير ذلك ، نعم ، لا مانع من تعلية البناء وإن كانت مانعة عن الاستفادة من الشمس أو الهواء ، ولكن أمر الجار شديد وحث الشرع على مراعاته حثا أكيدا فعن نبينا الأعظم ( صلّى اللّه عليه وآله ) « ليس حسن الجوار دفع الأذى عنه وإنّما هو تحمل الأذى عنه » . ( مسألة 10 ) : لو لزم من تصرفه في ملكه ضرر على جاره - ولم يكن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران - لا يجوز له التصرف فيه ولو تصرف وجب عليه رفعه ، هذا إذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على المالك وأما إذا كان في تركه ضرر عليه فلا بد من مراجعة ثقات أهل الخبرة ومراعاة التراضي ، ولو تصرف وحصل به ضرر على الجار يضمن الضرر الوارد عليه إن كان مستندا إليه عرفا . ( مسألة 11 ) : إذا تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف منهما مع نكول الآخر ولو حلفا أو نكلا فهو لهما ولو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين . ( مسألة 12 ) : لو اختلف مالك العلوّ ومالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت وقول مالك العلوّ في السقف وجدران الغرفة