السيد عبد الأعلى السبزواري
445
جامع الأحكام الشرعية
إحياء الموات الموات هي : الأراضي المعطلة التي لا ينتفع بها إما لعدم المقتضي لإحيائها أو لوجود المانع فيها ، كانقطاع الماء عنها أو لاستيلاء المياه أو الرمل أو الأحجار عليها أو لغير ذلك . والموات على نوعين : ( الأول ) : الموات بالأصل وهو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم عدمه كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال وأذيالها . ( الثاني ) : الموات بالعارض ، وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران كالأراضي الدارسة التي عليها آثار الحياة والأنهار والقرى الخربة التي بقيت منها رسوم العمارة . ( مسألة 1 ) : يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل مع الشروط التالية ويملكه المحيي مسلما كان أو كافرا ، ويشترط في التملك بالإحياء أمور : ( 1 ) قصد التملك ، فلو حفر بئرا في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته ما دام باقيا لم يملكه . ( 2 ) أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير ولو أحياه قهرا على المحجر لم يملكه بل هو الأولى بالإحياء والتملك من غيره وله نفعه .