السيد عبد الأعلى السبزواري
441
جامع الأحكام الشرعية
السبق والرماية وكل منهما عقد واقع لتعيين الأجود سبقا أو الأجود رميا ولا بد فيهما من عقد مشتمل على الإيجاب بكل لفظ دال عليه والقبول ويقعان بالمعاطاة أيضا وإنّما تصح الرماية في السهام والحراب والسيوف وسائر الآلات المعدّة للحرب ولا تصح في غير ذلك كالمصارعة ورفع الأحجار وغيرها ، ويصح السبق في الإبل والخيل والبغال والحمير والفيلة ولا يصح في غيرها ولا بد في العوض أن يكون معيّنا بلا فرق فيه بين أن يكون عينا أو دينا بذله أحدهما أو بذله الأجنبيّ أو من بيت المال ويجوز جعله للسابق وللمحلل ، ولا بد في كل من المتعاقدين الكمال من البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر . ويعتبر في المسابقة أمور : ( 1 ) تقدير المسافة ابتداء ونهاية . ( 2 ) تعيين الدابة . ( 3 ) تساويهما في احتمال السبق . ( 4 ) تعيين العوض . كما يعتبر في الرماية أمور : ( 1 ) تقدير الرّشق . ( 2 ) تعيين عدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة . ( 3 ) الغرض . ( 4 ) تعيين العوض . ( 5 ) تماثل صنف الآلة ، بأن تكون كلها من السهام أو الحراب وغير ذلك . ( مسألة 1 ) : المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضا