السيد عبد الأعلى السبزواري
442
جامع الأحكام الشرعية
بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على أنّه سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه حسب الشرط وإن لم يسبق لم يغرم . ( مسألة 2 ) : لو قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه وأدخلا محللا « من سبق منا ومن المحلل فله العوضان » فمن سبق من الثلاثة فهو له ، فإن سبقا فلكل ماله وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله ونصف الآخر والباقي للمحلل . ( مسألة 3 ) : إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ويضمن العوض لو ظهر مستحقا للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غارّا . ( مسألة 4 ) : يحصل السبق بتقدم العنق أو الكتد وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق إن لم يعيّن السبق بغير ذلك .