السيد عبد الأعلى السبزواري

44

جامع الأحكام الشرعية

والكافور وإباحة السدة التي يغسل عليها الميت والمكان بل الفضاء الذي يشغله تغسيل الميت وإباحة مجرى الغسالة والإناء الذي فيه الماء فلو كان أحد هذه الأمور غصبا بطل الغسل ، ويعتبر أيضا عدم وجود حاجب عن وصول الماء إلى بدن الميت . ( مسألة 119 ) : لو تعذر السدر والكافور يجب تغسيله ثلاث مرّات بالماء المطلق وينوي بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور وكذا لو تعذر أحدهما . ( مسألة 120 ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية أو منه وجب تطهير الموضع ولو بعد وضعه في القبر . نعم ، لا يجب ذلك بعد الدفن ولو خرج من الميت بول أو منيّ لا تجب إعادة غسله ولو قبل الوضع في القبر . ما يعتبر في الغسل : يجب في المغسل أمور : ( الأول ) : أن ينوي القربة . ( الثاني ) : أن يكون مؤمنا . ( الثالث ) : أن لا يأخذ أجرة على تغسيل الميت ، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجانا . ( الرابع ) : المماثلة مع الميت في الذكورة والأنوثة فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ولا العكس إلا فيما يأتي . ( الخامس ) : العقل فلا يجزي تغسيل المجنون أو السكران ويجوز أن يكون المغسّل صبيّا إذا كان تغسيله على الوجه الصحيح . ( مسألة 121 ) : يجوز تغسيل الذكر للأنثى وبالعكس في موارد : ( 1 ) لو كان الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين فيجوز للذكر والأنثى