السيد عبد الأعلى السبزواري

45

جامع الأحكام الشرعية

تغسيله حتى لو وجد المماثل له . ( 2 ) الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر سواء كانت دائمة أو منقطعة . ( 3 ) المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة والأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب . ( مسألة 122 ) : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي أمره المسلم أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت ، والأحوط وجوبا أن ينوي كل من الآمر والمغسّل ، وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم كالكر والجاري تعيّن ذلك ، وإذا أمكن المماثل المخالف قدم على الكتابي . ( مسألة 123 ) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب وإن كان المغسّل مماثلا ويحرم النظر عمدا إلى عورة الميت ولكن الغسل لا يبطل لو نظر . ( مسألة 124 ) : لو كان المغسل غير الوليّ فلا بد من إذن الوليّ وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ثم الطبقة الأولى في الميراث ( وهم الأبوان والأولاد ) ثم الثانية ( وهم الأجداد الأخوة ) ثم الثالثة ( وهم الأعمام والأخوال ) وإذا فقدت فيكون الوليّ الحاكم الشرعيّ . آداب غسل الميت : يستحب أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع ، وأن يكون تحت الظلال ، وأن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه مع إذن الوارث ، وأن يستر عورته وأن تليّن أصابعه برفق ، وكذا جميع مفاصله ، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وغسل فرجيه بالسدر أمام الغسل ، ومسح بطنه برفق ، وتثليث غسيل كل عضو في كل غسل وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف . ويكره : إقعاد الميت حال الغسل أو ترجيل شعره وقص أظافره ، وجعله بين رجلي الغاسل ، وحلق رأسه وقص شاربه أو عانته ،