السيد عبد الأعلى السبزواري

422

جامع الأحكام الشرعية

ونحوهما ، أو ممارسة عمل خاص - وفي السفيهة يفوض إليها ما يناسب النساء من إدارة بعض مصالح البيت والمعاملة مع النساء من الإجارة والاستئجار للخياطة أو ممارسة عملها الخاص - فإن آنس منه الرشد أي التحفظ عن المغابنة في معاملاته وصيانة المال من التضييع وممارسة العمل على وجه يعد عند العرف صحيحا دفع إليه ماله وإلا فلا . ( مسألة 12 ) : الصبيّ لو بلغ وادعى حصول الرشد لا يقبل قوله فإذا احتمله الوليّ يجب اختباره بما مرّ وإن لم يدّعه لا يجب على الوليّ اختباره . ( الرابع ) : الفلس ، وهو من حجر عليه من ماله لقصوره عن ديونه ، ويحجر على المفلّس الحاكم الشرعي بشروط أربعة : ( 1 ) أن تكون ديونه ثابتة شرعا . ( 2 ) أن تكون الديون حالة فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجلة وإن لم يف ماله بها لو حلت ، وإذا كان بعضها حالا وبعضها مؤجلا فإن قصر ماله عن الحالة يحجر عليه وإلا فلا . ( 3 ) أن تكون أمواله - النقدية وغيرها - قاصرة عن ديونه ما عدا مستثنيات الدّين . ( 4 ) مطالبة الغرماء أموالهم بالرجوع إلى الحاكم الشرعيّ والتماس الحجر منه ، فلا يحجر عليه مع عدم التماس أحدهم الحجر ، فإذا تمت الشرائط الأربعة وحجر عليه الحاكم بحكمه تعلق حق الغرماء بأمواله ولا يجوز له التصرف فيها إلا بإذنهم سواء كان التصرف بعوض كالبيع والإجارة أو بغير عوض كالوقف والهبة . ( مسألة 13 ) : إنّما يمنع المفلس عن التصرفات الابتدائية ، فلو كان قد اشترى شيئا سابقا بخيار ثم حجر عليه فالخيار باق . نعم ، لو كان له حق ماليّ سابقا على الغير ليس له إسقاطه وإبراؤه كلا أو بعضا كما أنّه يمنع عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه ، وأما الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغير