السيد عبد الأعلى السبزواري

421

جامع الأحكام الشرعية

بين أن يكون السفه متصلا بزمان الصغر أو تجدّد بعد البلوغ . ( مسألة 7 ) : لو كانت تصرفات السفيه بإذن الوليّ أو إجازته صحت ونفذت وكذا لو أوقع المعاملة في حال سفهه ثم حصل له الرشد فأجازها . ( مسألة 8 ) : لا يصح زواج السفيه بدون إجازة الوليّ لكن يصح طلاقه وظهاره وخلعه ، كما يقبل إقراره إذا لم يتعلق بالمال مثل ما لو أقرّ بالنسب أو بما يوجب القصاص ، ولو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه بخلاف الدية وأرش الجناية وإذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد حلفه ونذره ولو حنث كفّر كسائر ما أوجب الكفارة عليه . ( مسألة 9 ) : لو اطلع الوليّ على معاملة مالية من السفيه ولم ير المصلحة في إجازتها الغي العقد ويسترد العوض ويرد ما قبضه السفيه إلى مالكه ولو تلف ضمنه السفيه بالمثل أو القيمة لو قبضه بغير إذن من مالكه ، وإن كان بإذنه وتسليمه مع العلم بالحال لم يضمنه إلا إذا كان المالك الذي سلمه المتاع جاهلا بحاله فيستقر الضمان على السفيه . ( مسألة 10 ) : لو أودع إنسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها سواء علم المودع بحاله أو جهل به . ( مسألة 11 ) : لا يجوز للوليّ أن يدفع أموال السفيه أو الصبيّ إليهما ما لم يحرز رشدهما ولا يزول الحجر في الصبيّ مع فقد الرشد وإن طعن في السن فلو احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ يجب اختباره ليسلم إليه أمواله بعد البلوغ ، وكذا في المجنون لو شك في إزالة الجنون . كيفية الاختبار : إذا اشتبه حال السفيه في حصول الرشد له اختبره الوليّ إن احتمله بأن يفوض إليه مدّة معينة بعض المعاملات اللائقة بشأنه ومهنته كالبيع والشراء