السيد عبد الأعلى السبزواري
409
جامع الأحكام الشرعية
اللقطة وهي : المال الضائع المجهول مالكه ولا يد لأحد عليه ، والضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال ، والأول يسمّى لقيطا والثاني يسمّى ضالة والثالث يسمّى لقطة بالمعنى الأخص . أما اللقيط فأخذه واجب على الكفاية إذا توقفت عليه حياته ، فإذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذ ولا يجري عليه حكم الالتقاط ، ويشترط في ملتقط الصبيّ الكمال بالبلوغ والعقل والحرية والإسلام فلا عبرة بالتقاط الصبيّ والمجنون والعبد ولا يجري على التقاطه أحكامه فلا يكون أحق بحضانته . ( مسألة 1 ) : اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه وإلا فمن ماله إن كان له مال بعد الاستئذان من الحاكم الشرعيّ وإلا أنفق الملتقط من ماله ورجع به عليه بعد البلوغ إن لم يقصد التبرع . لقطة الحيوان : ( مسألة 2 ) : إذا وجد الحيوان في العمران كما في شوارع المدينة أو محل