السيد عبد الأعلى السبزواري
403
جامع الأحكام الشرعية
الهبة وأحكامها وهي : تمليك شيء مجانا بلا عوض وقد يعبّر عنها بالعطية أو النحلة وهي عقد يحتاج إلى إيجاب - بكل ما دل على التمليك مثل « وهبتك » أو « ملكتك » أو « هذا لك » ولا تعتبر فيها صيغة خاصة فضلا عن العربية أو الماضوية - وقبول ويكفي فيه كل ما دل على الرضا بالإيجاب ، وتقع الهبة بالمعاطاة أيضا ولا يعتبر في المال الموهوب أن يكون عينا فتصح الهبة وإن كانت من المنافع أو الانتفاع . ويعتبر في الواهب والموهوب له : الكمال بالبلوغ والعقل والاختيار ، وفي الواهب : عدم الحجر ، وفي الموهوب له : قابلية تملك الهبة ، فلا تصح هبة المصحف للكافر . كما يشترط في صحة الهبة القبض ولو في غير مجلس العقد وما لم يتحقق القبض لا تكون الهبة صحيحة ، نعم ، لو وهب ما كان في يد الموهوب له صح ولا يحتاج إلى قبض جديد والقبض في الهبة كالقبض في البيع كما مرّ في البيع . ( مسألة 1 ) : تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة ، ويحصل القبض بقبض المجموع بإذن الشريك أو بتوكيل المتهب إياه في قبض الحصة الموهوبة أو باستيلائه عليها ، كما تصح هبة ما في الذمة ويتوقف على القبول وإن لم يحصل القبول كان إبراء .