السيد عبد الأعلى السبزواري
40
جامع الأحكام الشرعية
( الثاني ) : أن يستمر بها الدم من حين الولادة حتى يتجاوز عشرة أيام فإن كانت لها عادة عددية في الدورة الشهرية كما مرّ ترجع في نفاسها إلى مقدار أيام حيضها فتجعل النفاس أيّام عادتها ، وفي الزائد على أيّام حيضها ( العادة ) تعمل فيها عمل المستحاضة وإلّا سيأتي حكمه . ( الثالث ) : إذا استمر بها الدم وتجاوز العشرة ولم يكن لها عادة أو كانت مضطربة ناسية كان نفاسها تمام العشرة والزائد عليها استحاضة . ( مسألة 103 ) : النفساء بحكم الحائض في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة وكيفية الاستظهار تقدمت في ( مسألة 81 ) . ( مسألة 104 ) : لو استمر بها الدم بعد العشرة شهرا أو أكثر أو أقل ، فإن كانت لها عادة شهرية وكان بينها وبين النفاس عشرة أيّام كان حيضا في أيام العادة واستحاضة في غيرها ، وإن لم تكن لها عادة وكان هناك تمييز بينه وبين النفاس فتكون عشرة أيام حيضا في أيام التمييز واستحاضة في غيرها ، وإن لم تكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى اختيار العدد كما تقدم في الحائض وكذلك إذا كانت ذات عادة أو تمييز ولم يكن بينه وبين النفاس عشرة أيام فإنّها ترجع إلى العدد أيضا . ( مسألة 105 ) : لا تصح الصلاة والصوم من النفساء وتقضي الصوم دون الصلاة ، ولا يصح طلاقها كالحائض وبحرم عليها ما يحرم على الحائض كما مرّ في أحكام الحيض . ( مسألة 106 ) : يجب عليها غسل النفاس بعد النقاء والطهر .