السيد عبد الأعلى السبزواري
396
جامع الأحكام الشرعية
دابة أو سيارة أو المكائن المستحدثة ضمن منافعها سواء استوفاها الغاصب أم لم يستوفها . نعم ، لو حبس شخصا حرّا لا يضمن الحابس نفسه ولا منافعه حتى لو كان ذو مهنة وصنعة وكذا لو منع شخصا عن عمل له أجرة من غير تصرف واستيفاء ولا وضع يده عليه لم يضمن عمله ولم تكن عليه أجرته ولو حبس شخصا فتلف ماله بذلك فإن صدق التسبيب يضمن وإلا فلا . ( مسألة 3 ) : لو غصب المال من الغاصب وجب على الغاصب الثاني رد المال إلى المالك وتخيّر المالك في الاستيفاء من أيّهما شاء فإن رجع على الأول رجع الأول على الثاني وإن رجع على الثاني لم يرجع على الأول . ( مسألة 4 ) : المال المغصوب من الصبيّ أو المجنون يرد إلى وليّهما ومع عدم إمكان الرد إلى الوليّ يرجع إلى الحاكم الشرعيّ ولو تلف يرد العوض . ( مسألة 5 ) : منافع المغصوب - كاللبن والولد وأجرة الدار التي اغتصبها ملك لمالكه يجب ردها إلى مالكها ولو امتزج المغصوب بجنسه فإن كان بما يساويه شارك المالك بقدر كميته وإلا شارك بقدر ماليته إن اختلفت الكمية أو الكيفية وله أن يطالب الغاصب ببدل ماله وكذا لو مزج بغير جنسه . ( مسألة 6 ) : لو أزال القيد عن الدابة أو فتح ما يوجب تلف مال الغير يضمن وكذا يضمن صاحب الحيوان لو ترك رباطه أو حله أو غيرهما مما يعدّ تفريطا منه في حفظ الحيوان وكذا لو انهار جدار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما وأتلفه فإنّ صاحبه يضمن جنايته إذا كان عالما بالانهيار ولم يصلحه أو يهدمه وكان الطرف الآخر جاهلا بالحال بلا فرق في ذلك بين الطريق العام وغيره ، وأما لو وقف شخص تحت الجدار المشرف على الانهيار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار وتلف الإنسان فلا ضمان على صاحب الجدار . ( مسألة 7 ) : لو أجج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير أو فتح الكهرباء الذي هو مورد الخطر والهلاك فتلف شخص بسببه ضمنه وأما إذا لم