السيد عبد الأعلى السبزواري
395
جامع الأحكام الشرعية
الغصب وأحكامه هو : الاستيلاء على ما يتعلق بالغير عدوانا - عينا كان أو منفعة أو حقا وهو من المحرّمات الكبيرة وفاعله معذّب في يوم القيامة بأشدّ العذاب ، وله آثار منها قول عليّ ( عليه السلام ) : « الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها » ويجب رد المغصوب فورا وإن كان في رده مئونة فهي على الغاصب ، فلو تعيبت العين المغصوبة أو تلفت ضمن الغاصب الأرش أو العوض بالمثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة ، كما يجب على الغاصب مع رد العين بدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدة . ( مسألة 1 ) : لو غصب عقارا يضمن تمامه بالاستقلال ولو سكن الدار غصبا مع المالك ضمن ما استولى عليه بالنسبة ، فلو كانت الدار بينهما بالسوية ضمن النصف وإلا فبتلك النسبة ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة أو فاتت تحت يده ، وإذا غصب الحامل ضمن الحمل وكذا لو منع المالك من إمساك الحيوان فشرد أو من الجلوس على بساطه فسرق فيضمن مع استناد الإتلاف إليه عرفا ويلحق بالغصب المقبوض بالمعاملات الفاسدة . ( مسألة 2 ) : إذا حبس الأجير ضمن الحابس منفعته الفائتة للمستأجر وكذا لو استخدمه واستوفى منفعته كان عليه أجرة عمله كما لو غصب دارا أو