السيد عبد الأعلى السبزواري

39

جامع الأحكام الشرعية

النفاس وهو : دم الولادة معها أو بعدها ، ولا حدّ لقليله وحدّ كثيره عشرة أيام من حين الولادة ولو كان سقطا . ( مسألة 98 ) : لو لم تر المرأة الدم حين الولادة إلى عشرة أيام فلا نفاس لها وإذا رأته بعد عشرة أيام يكون الدم استحاضة إن لم يكن فيه صفات الحيض ولم يكن في العادة . ( مسألة 99 ) : الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس ، وإن كان متصلا بالولادة فإن كان فيه صفات الحيض أو كان في زمان العادة جرى عليه حكم الحيض وإلّا يكون استحاضة . ( مسألة 100 ) : لو ولدت توأمين مع تخلل فصل زمان بينهما كان لها نفاسان كما أنّ النقاء المتخلل بينهما طهر ولو كان قليلا ، ولا يعتبر فصل عشرة أيام ( طهرا ) بين النفاسين فإذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة أيام ثم ولدت على رأس العشرة الأخرى مولودها الآخر ورأت الدم إلى عشرة أخرى مثلا فالدمان جميعا نفاسان متواليان . ( مسألة 101 ) : إذا لم تر المرأة الدم حين الولادة ولكن رأته قبل عشرة أيام ثم انقطع عنها بالمرة كان ذلك الدم نفاسا وإذا رأته حين الولادة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة وانقطع عنها بعد العشرة يكون الدمان والنقاء المتخلل بينهما نفاسا واحدا . ( مسألة 102 ) : دم النفاس على أقسام ثلاثة : ( الأول ) : أن لا يتجاوز الدم عشرة أيام ، فهذا نفاس يجري عليه أحكامه .