السيد عبد الأعلى السبزواري

38

جامع الأحكام الشرعية

الصلاة الأولى وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي . ( مسألة 96 ) : يصح الصوم من المستحاضة القليلة وأما في المتوسطة فالأحوط وجوبا توقف صحة صومها على غسل الفجر وفي الكثيرة على فعل الأغسال النهارية كما أنّ الأحوط وجوبا - في المتوسطة والكثيرة - توقف جواز وطئها على الغسل وكذا دخول المساجد وقراءة آيات السجدة ، ولا يجوز لها مس المصحف واسم الجلالة ( اللّه ) إلّا بعد الغسل والوضوء . ( مسألة 97 ) : إذا انقطعت الاستحاضة الكثيرة أو المتوسطة وجب عليها الغسل لرفع حدث الاستحاضة ولا يجب ذلك في القليلة .