السيد عبد الأعلى السبزواري
373
جامع الأحكام الشرعية
الحوالة وأحكامها وهي : تحويل المديون الدائن إلى غيره لاستيفاء ما في ذمته ، ويعتبر فيها الإيجاب من المحيل ( المديون ) والقبول من المحال ( الدائن ) بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل ، وأما المحال عليه فليس طرفا للعقد وإن كان رده مانعا عن حصول الحوالة . والحوالة عقد لازم يشترط في صحتها أمور : ( 1 ) الكمال من البلوغ والعقل والاختيار والرشد وعدم التفليس في المحيل والمحال إلا في الحوالة على البريء فيجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا أو سفيها . ( 2 ) أن يكون الدّين ثابتا في ذمة المحيل فلا تصح الحوالة بما سيقرضه . ( 3 ) أن يكون المال المحال به معيّنا فلا تصح الحوالة بالمجهول أو المبهم كما إذا كان شخص مدينا لشخص مائة دينار عراقي مثلا ومائة كيلو من السكر فلا تصح الحوالة بأحدهما من غير تعيين إلا إذا كان ذلك في معرض التعيين قريبا . ( 4 ) رضاء المحال عليه وقبوله . ( مسألة 1 ) : يجوز جعل الخيار في الحوالة لكل من المديون أو الدائن أو